المحقق الكركي

264

جامع المقاصد

الثاني : الحلول ، فلا رجوع لو كان مؤجلا ، ولو حل الأجل قبل فك حجره ففي الرجوع إشكال . وأما المعاوضة فلها شرطان : كونها معاوضة محضة ، فلا يثبت الفسخ في النكاح ، والخلع ، والعفو عن القصاص على مال : وليس للزوجة فسخ النكاح ، ولا للزوج فسخ الخلع ،

--> ( 1 ) التهذيب 6 : 193 ، 199 حديث 421 ، 443 ، الاستبصار 3 : 8 - 11 حديث 20 - 30 .